المحقق النراقي

9

مستند الشيعة

الباب الأول في بيان أصول عامة شاملة للحيوانات وغيرها نذكرها في طي مسائل : المسألة الأولى : الأصل الأولي في كل ما يمكن أكله وشربه : الحلية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا ( 1 ) ، وسنة ( 2 ) ، لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل . المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ، للاجماع ، وقوله سبحانه : ( ويحرم عليهم الخبائث ) ( 3 ) واستدل له بمفهوم قوله سبحانه :

--> ( 1 ) البقرة : 168 . ( 2 ) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 . ( 3 ) الأعراف : 157 .